هذا إيضاح مطلب الكفاية في هذا الأمر ولا بد من توجيه كلامه بحمله على ان المفروض في كلامه ان الملازمة التي هي موضوع النفي والإثبات هي الملازمة البيّنة الموجبة لدلالة اللفظ ، كي لا يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهانيّ من ان أصل الملازمة ثبوتا إذا كان محل الإشكال ، فلا معنى للبحث عن الدلالة الالتزامية (١).
وقد أخذه قدسسره مما أورده صاحب الكفاية على صاحب المعالم في عدّ مبحث مقدمة الواجب من المباحث اللفظية (٢).
وقد فسرناها فيما تقدم بان طبيعي الملازمة الأعم من البينة وغيرها محل إشكال ، فلا معنى لإيقاع البحث في الدلالة الالتزامية المبتنية على الملازمة البينة.
الأمر الثالث : في بيان المراد من النهي في موضوع البحث.
وتوضيح ما ذكره قدسسره (٣) : ان لفظ النهي وان كان ظاهرا في النهي التحريمي ، إلاّ ان ملاك البحث لما كان يعم التنزيهي ولا اختصاص له بالحرمة ـ كما سيتضح ـ ، تعين إرادة الأعم من التحريمي التنزيهي في موضوع البحث.
ودعوى : ان ملاك البحث في المعاملات لا يعم التنزيهي ، إذ لم يتوهم متوهم استلزام كراهة المعاملة لفسادها ، والمفروض ان المأخوذ في متعلق النهي في موضوع البحث هو الأعم من العبادة والمعاملة ، فان المراد بـ : « الشيء » ذلك ، فيكون موجبا لاختصاص البحث بالحرمة ، إذ لا بحث في اقتضاء الكراهة لفساد
__________________
ـ إلى ما ذكره صاحب الكفاية ، مع ان ما ذكره من المرجحات ليست من باب واحد ، فبعضها يرتبط بباب التعارض وهو الأولى ، وبعضها يرتبط بباب التزاحم وهو الأخيران. فالتفت. راجع كفاية الأصول ( منه عفي عنه ).
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٠٦ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٨١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.