التمليك من الشارع لأنه ليس من مبغوضاته.
وبالجملة : تعدد التمليك مما لا يقبل الإنكار ، إذ يسند التمليك للبائع ، فيقال انه ملّك مع انه لا معنى له لو كان فعل الشارع ، إذ فعل الغير لا يسند إلى الشخص ، فيكشف عن تعدد التمليك ومعه يرتفع المحذور.
وتوضيح ذلك وبيان السرّ فيه : ان شأن الشارع هو جعل الملكية على تقدير تحقق المعاملة بنحو القضية الحقيقية ، بمعنى انه يعتبر الملكية عند تحقق البيع بشرائطه مثلا ، وبنحو جعل الحكم الكلي على موضوعه الكلي ولا شأن له بمرحلة التطبيق ، فإذا أوجد المكلف المعاملة في الخارج ثبت الاعتبار في موردها قهرا ، فيسند التمليك إلى المكلف بهذا اللحاظ ، إذ يرى انه هو سبب تحقق الاعتبار الفعلي نظير مثال القتل فان الرصاصة المرمية تصيب كل من واجهها فإذا أوقف شخص آخر تجاهها فأصابته أسند إليه القتل كما يسند إلى الرامي في نفس الوقت.
ومثله إطلاق تنجيس يده عليه ، فيقال : نجّس يده ، مع ان النجاسة من مجعولات الشارع ، وليس ذلك إلاّ لأجل ان الشارع جعل النجاسة على ملاقي النجس بنحو الكلية ، فإيجاد الموضوع المستلزم لترتب الحكم يوجب اسناد الحكم إلى المكلف ، وهكذا الحال في الأحكام التكليفية ، فانه يقال : انه حرم على نفسه الشيء الكذائي ، إذا أوجد موضوع التحريم.
ومن الواضح ان إطلاق ذلك عليه يكون إطلاقا حقيقا لا يرى فيه شائبة من التجوز والمسامحة ، مما يكشف عن وجود آخر يكون فعل المكلف ، إذ الوجود المجعول للشارع ليس من افعال المكلف. فهناك تمليكان أحدهما تمليك المكلف وهو الّذي يكون مورد التحريم لأنه من أفعاله الاختيارية. فلاحظ وتدبر.
والوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني قدسسره وبنى عليه ، وهو : ان المعتبر في صحة المعاملة أمور ثلاثة :