خطأ أو نسيان أو جهل ليس موضوعا أو متعلّقا للحكم شرعا بالحرمة أو بالنقل والانتقال. ويقال أيضا : إنّ ترك الصوم بسبب العجز عنه وعدم الطاقة عليه ليس موضوعا شرعا لحرمة الإفطار.
وهكذا يتعيّن الاحتمال الثاني دون الأوّل والثالث.
وتترتّب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة :
فعلى الأوّل يكون المقدّر غير معلوم ولا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن من الآثار ، خلافا للآخرين إذ يتمسّك بناء عليهما بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار.
ثمّ إنّه توجد بعض الثمرات والفوارق بين الاحتمالات الثلاثة ، نذكر منها اثنتين :
الثمرة الأولى : أنّه بناء على الاحتمال الأوّل فحيث إنّ العناية فيه هي الحذف والتقدير ، فكما يمكننا تقدير انتفاء تمام الآثار المترتّبة على الموضوع المتعلّقة فيه المذكورات كذلك يمكننا تقدير خصوص المؤاخذة والعقاب ، وحيث إنّ التقدير مردّد بين تقدير المطلق أو المقيّد فقط ، فيكون مجملا من هذه الناحية إذ لا توجد قرينة تعيّن أحدهما ، وحينئذ يقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو المقيّد أي خصوص المؤاخذة والعقاب فقط.
ولا يمكن هنا التمسّك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات أنّ المرتفع تمام الآثار ؛ لأنّ الإطلاق إنّما ينفي القيد في الكلام عند عدم وجود ما يدلّ عليه اعتمادا على ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ ما يقوله يريده ، وهنا لا يتمّ هذا الظهور ؛ لأنّ المتكلّم لم يقل تمام ما يريده ، بل حذف وقدّر ولا ندري ما هو المحذوف إذ لعلّه المقيّد دون المطلق.
وأمّا على الاحتمالين الثاني والثالث فيمكننا إثبات أنّ المرتفع هو تمام الآثار لا خصوص المؤاخذة ، فإنّه إذا كان الموضوع مرتفعا شرعا أو منزّلا منزلة العدم فهذا يعني أنّ تمام ما يترتّب على هذا الموضوع مرتفع لا خصوص المؤاخذة ؛ وذلك تمسّكا بالإطلاق وقرينة الحكمة حيث لم يقيّد المرتفع بأحد الآثار ، بل لا معنى لثبوت بعض الآثار ، إذ المفروض ارتفاع موضوعها أو متعلّقها فيحتاج ثبوتها إلى قرينة أو مئونة زائدة فتنفى بالإطلاق.
كما أنّه بناء على الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما إذا اضطرّ إلى الترك مثلا ؛ لأنّ نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل ، وحديث الرفع