قد يقال : إنّ فقرة « رفع ما لا يعلمون » التي هي مورد الاستدلال مختصّة بالشبهات الموضوعيّة فقط ، نظرا إلى وحدة السياق في اسم الموصول ، فإنّ المضطرّ إليه والمكره عليه إنّما هو الفعل والموضوع الخارجي ، فيكون المجهول أيضا الموضوع الخارجي لا الحكم حفاظا على وحدة السياق.
ولا يمكن إرادة الموضوع الخارجي الذي هو المشكوك في الشبهات الموضوعيّة ، وإرادة الحكم والتكليف الكلّي الذي هو المشكوك في الشبهات الحكميّة ؛ وذلك لأنّ الحكم والموضوع متغايران سنخا ، فالحكم موطنه التشريع وعالم اللحاظ المولوي بينما الموضوع موطنه الخارج ، ولا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد ؛ لأنّه مستحيل.
والتحقيق : أنّ الشمول يتوقّف على أمرين :
أحدهما : تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبّا للرفع.
والآخر : عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص.
والتحقيق في المسألة أن يقال : إنّ شمول حديث الرفع للشبهتين الموضوعيّة والحكميّة أي الموضوع والحكم ، يتوقّف على إمكان إثبات أمرين هما :
أوّلا : إمكانيّة تصوير الجامع بين الموضوع والحكم ، فإنّه إذا تمكّنا من تصوير الجامع فيكون اسم الموصول مستعملا في هذا الجامع وهو معنى واحد ، والمفروض صلاحيّته للانطباق على المشكوك في الشبهتين من دون محذور.
وثانيا : إثبات عدم وجود المخصّص المتّصل لحديث الرفع ، سواء في ذلك الشبهة الحكميّة والموضوعيّة معا أي ردّ دعوى وجود قرينة على أنّ المراد من اسم الموصول الشبهة الموضوعيّة ، أو الشبهة الحكميّة.
فإذا تمكّنا من إثبات هذين الأمرين فنستطيع أن نثبت عموم الموصول لكلتا الشبهتين ، ولذلك نقول :
أمّا الأمر الأوّل : فقد قدّم المحقّقون تصويرين للجامع :
التصوير الأوّل : أنّ الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكميّة والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعيّة.
الأمر الأوّل بالنسبة للجامع فهناك تصويران له :
التصوير الأوّل : أنّ المراد باسم الموصول عنوان الشيء فينطبق على الحكم وعلى