والضابط العامّ لمنجّزيّة العلم الإجمالي المتعلّق بالموضوعات هو أن يكون العلم الإجمالي بالموضوع مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ، وأمّا إذا لم يكن مساوقا لذلك فلا يكون منجّزا لمعلومه وبالتالي تجري الأصول الترخيصيّة في مورده بلا معارض.
فمثلا إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو الثوبين كان العلم الإجمالي منجّزا ؛ لأنّ العلم الإجمالي هنا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ؛ لأنّ نجاسة الماء أو الثوب يترتّب عليها بالفعل حرمة الشرب وبطلان الصلاة.
وأمّا إذا علمنا بنجاسة إحدى القطعتين من الحديد أو علمنا إجمالا بنجاسة قطعة حديد أو بنجاسة الماء ، فهنا لا يكون منجّزا ؛ لأنّه لا يساوق التكليف الفعلي ، أمّا المثال الأوّل فواضح إذ لا تكليف أصلا.
وأمّا المثال الثاني فلأنّ جامع التكليف غير معلوم على كلّ حال ، وعليه فتجري أصالة الطهارة في الماء ولا يعارضها أصالة الطهارة في الحديدة ؛ إذ لا فائدة ولا معنى لجريان أصالة الطهارة فيها ؛ لأنّها حتّى لو بقيت نجسة فعلا فلا أثر شرعي لها ما دامت الملاقاة غير متحقّقة ؛ لأنّه لا تكليف يترتّب بالفعل على نجاسة الحديدة لينفى بأصالة الطهارة كما هو واضح.
* * *