الفعلي الموجود في هذا الطرف إذا ضمّ إلى الاحتمال الفعلي في الطرف الآخر وهكذا في سائر الأطراف لا ينتج لنا الاحتمال الفعلي في المجموع.
ولذلك نقول : إنّ هذا التفصيل إذا تمّ وصحّ هنا فيتمّ ويصحّ أيضا في مقامنا ، بحيث يكون كلّ طرف بنفسه يطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه إلا أنّ المجموع لا يطمأن فيه كذلك ، وإذا لم يتمّ التفصيل في مقامنا فلا يتمّ هناك أيضا ، مع أنّهم يقبلونه هناك ، والحال أنّه لا فرق بين المقامين من حيث كون كلّ واحد منهما إحرازا لوجود متعلّقه ، غاية الأمر الفرق بينهما في درجة هذا الإحراز فقط ، وهذا غير مانع.
وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّ القاعدة المذكورة إنّما تصدق فيما إذا كان كلّ من الإحرازين يستبطن ـ إضافة إلى إحراز وجود متعلّقه فعلا ـ إحراز وجوده على تقدير وجود متعلّق الإحراز الآخر على نهج القضيّة الشرطيّة ، فمن يطمئنّ بأنّ ( ألف ) موجود حتّى على تقدير وجود ( باء ) أيضا ، وأنّ ( باء ) موجود أيضا حتّى على تقدير وجود ( ألف ) ، فهو مطمئنّ حتما بوجود المجموع.
الجواب الثاني : حلّي ، ومفاده أنّه يوجد لدينا نحوان من الإحراز :
الأوّل : الإحراز الذي يستبطن وجود متعلّقه على جميع التقادير.
والثاني : الإحراز الذي لا يستبطن ذلك ، وإنّما يحرز متعلّقه فعلا على بعض التقادير لا مطلقا.
أمّا الإحراز الأوّل فالمقصود به أن يحرز وجود المتعلّق على نهج القضيّة الشرطيّة ، بمعنى أنّه متى ما تحقّق الإحراز فيتحقّق وجود المتعلّق فعلا على جميع التقادير ، فمثلا إذا أحرز وجود زيد في المسجد وكان إحراز وجوده مستبطنا لوجوده فعلا في المسجد على جميع التقادير سواء كان هناك فرد آخر معه أم لا ، فمثل هذه الإحراز يسمّى بالإحراز المطلق.
وأمّا الإحراز الثاني فالمقصود به أن يحرز وجود المتعلّق على بعض التقادير ، بمعنى أنّه إذا تحقّق أحد التقادير فيكون وجود المتعلّق محرزا ، وأمّا إذا لم يتحقّق فلا يكون وجوده محرزا ، فمثلا إذا أحرز وجود زيد في المسجد على تقدير عدم دخول عمرو إليه للعلم بدخول أحدهما فقط لم يكن وجود زيد في المسجد محرزا حتّى على تقدير دخول عمرو إليه ، ومثل هذا الإحراز يسمّى بالإحراز المشروط.