٣ ـ الوظيفة عند الشكّ في الوجوب والحرمة معا
١ ـ الشكّ البدوي في الوجوب والحرمة :
٢ ـ دوران الأمر بين المحذورين :
حتّى الآن كنّا نتكلّم عن الشكّ في التكليف ، وما هي الوظيفة العمليّة المقرّرة فيه عقلا أو شرعا ، سواء كان شكّا بدويّا أو مقرونا بالعلم الإجمالي ، إلا أنّنا كنّا نقصد بالشكّ في التكليف الشكّ الذي يستبطن احتمالين فقط ، وهما :
احتمال الوجوب واحتمال الترخيص ، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص.
والآن نريد أن نعالج الشكّ الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا الشكّ تارة يكون بدويّا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا ، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمّى بدوران الأمر بين المحذورين.
فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى :
تكلّمنا سابقا عن حالتين من حالات الشكّ ، إحداهما الشكّ البدوي والأخرى الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي ، وعرفنا الوظيفة المقرّرة في كلتا الحالتين سواء كانت حكما شرعيّا أم حكما عقليّا.
إلا أنّ الكلام السابق كان في موارد الشكّ في التكليف الدائر بين احتمال الوجوب أو الحرمة من جهة وبين احتمال الترخيص والإباحة من جهة ثانية.
وأمّا هنا فسوف نبحث عن الحكم والوظيفة فيما إذا كان الشكّ في التكليف دائرا بين احتمال الوجوب والحرمة معا ، وهذا النحو من الشكّ فيه صورتان :
الأولى : أن يكون الشكّ في الوجوب والحرمة بدويّا بمعنى أنّه يحتمل الوجوب أو الحرمة أو الترخيص ، ويسمّى بالشكّ البدوي في الوجوب والحرمة.