مع أنه لو كان الانحلال لهذه الجهة فلا محالة ينحصر الانحلال في قيام الامارة وما يشبهها من الوصول لا مطلقا.
مع أن الامارة إذا كانت حجة على نفي الواقع في غيرها فلا حاجة إلى إجراء الأصل في الطرف الآخر لنفي الواقع ، لكفاية الامارة في الاثبات والنفي معا.
٣٦ ـ قوله (قدس سره) : وأما بناء على أن قضيّة حجيته واعتباره (١) ... الخ.
نظرا إلى أن مؤدى الطريق ليس على طبقه تكليف شرعي لينطبق عليه التكليف المعلوم بالاجمال.
لكنك قد عرفت أنه لا يحتمل الانطباق على الأول لتغاير الحكمين المزبورين وجودا ، دون الثاني لوحدة المنجز بالامارة والمعلوم بالاجمال ، فلا مجال لدعوى الانطباق الحقيقي إلا على هذا الوجه ، لا أنه مناف له.
٣٧ ـ قوله (قدّس سره) : إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه (٢) ... الخ.
يمكن أن يقال : إن ملاك الجواب ـ بناء على هذا الشق ـ هو أن المنجّز لا يتنجز ، ومع وجود الحجة المنجّزة شرعا ـ في طرف ـ لا أثر للعلم الاجمالي على أي تقدير ؛ إذ أحد التقديرين كون الواقع في ضمن المؤدى ، وهو متنجز بالحجة.
فلا يبقى إلا احتمال الحكم في الطرف الآخر ، وهو غير منجز للحكم عقلا.
وهذا أيضا مبني على صلاحية الحجة الواقعية القائمة على التكليف بوجودها الواقعي الذي هو في معرض الوصول لتنجيز التكليف عقلا كما مر (٣).
__________________
(١ و ٢) كفاية الأصول : ٣٤٧.
(٣) في التعليقة : ٣٥.