الحكم بقول مطلق ـ أعني الحكم الذي قام بصدد تبليغه وإن كان لا يخلو موضوع من الموضوعات من حكم واقعي وحيا أو إلهاما ، ـ فليس الفعل منافيا لغرض المولى بما هو شارع فليس فعله خروجا عن زيّ الرقيّة.
ومنه تبيّن أن الأصل فيه هو الاباحة ، لا الحظر ، فان عدم الاذن المفروض في الموضوع لا يؤثر عقلا في المنع العقلي إلا باعتبار كون الفعل معه خروجا عن زي الرقية ، وحيث إنه فرض فيه عدم المنع شرعا ، فلا يكون خروجا عن زي الرقية ، إذ فعل ما لا ينافي غرض المولى بوجه من الوجوه بل كان وجوده وعدمه على حد سواء لا يكون خروجا عن زي الرقية.
بل منه يظهر أن الأمر بالاضافة إلى سائر الموالي كذلك ، فان العبد إنما يجب أن يكون صدوره ووروده عن رأي المولى ، لئلا يقع فيما ينافي غرض المولى ، فاذا فرض عدم الغرض المولوي بفرض عدم التكليف فلا محالة لا يكون الفعل خروجا عن زي الرقية.
هذا كله مضافا إلى أن الحاجة إلى الترخيص المالكي ، أو كفاية عدم المنع المالكي إنما هو في مورد عدم إعمال حيثية الشارعية منعا وترخيصا ، فان ترقب الترخيص المالكي والمنع المالكي إنما هو في ذلك المورد.
وعليه ، فالحظر عقلا في ما لا ترخيص مالكي فيه إنما هو في الفعل المفروض عدم إعمال حيثية الشارعية فيه ، كما في تلك المسألة ، لا مع فرض إعمالها منعا أو ترخيصا ، فالحيثيتان متقابلتان لا متلازمتان. وبقية الكلام في محله.
٤١ ـ قوله (قدّس سره) : وما قيل من أن الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه (١) ... الخ.
تارة ـ يستدل به للاحتياط فيما نحن فيه كما هو الظاهر من العبارة. وقد
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٤٨.