أو بوجود مانعة ، فلا موجب للحمل على الاقتضاء دون الفعلية كما في طرف الاثبات ، وليس العدم بالاقتضاء حتى يتوهم كونه نظير ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي.
فظهر أنه لا موجب لحمل القضايا النافية على غير الفعلية ، لا ثبوتا ولا إثباتا.
وعليه فعدم شيء إذا كان مترتبا على عدم شيء آخر ، فلا محالة [ عدم ](١) ذلك الآخر ، إما عدم مقتضيه أو عدم شرطه ، وإذا كان مترتبا على وجود شيء ، فلا محالة ذلك الشيء مانعة.
وحيث إن الوجود لا يقتضي العدم ، فعدمه من باب الشرط ، فترتب العدم عليه من باب ترتب عدم المشروط على عدم شرطه.
وعلى أي تقدير ، فترتب عدم شيء على وجود شيء أو عدم شيء لا يكشف عن ثبوت المقتضي ، ولا عن عدمه.
نعم إذا كان المترتب عليه عدم شرطه أو وجود مانعة ، فربما يكون كاشفا عن وجود المقتضي له ، وإلا لكان استناده إلى عدم المقتضي أولى من الاستناد إلى عدم شرطه ، أو وجود مانعة.
٥ ـ قوله (قدس سره) : لما صح الاستدلال بها إلا جدلا (٢) ... الخ.
وعن بعض الأجلة (٣) ( قدس سرهم ) دعوى إمكان جعله برهانا ، نظرا إلى الاجماع على عدم الاستحقاق على تقدير عدم الفعلية في هذه المسألة.
__________________
(١) في الأصل فلا محالة ذلك الآخر ولكن الصحيح عدم ذلك الآخر كما أثبتناه بين المعقوفين.
(٢) كفاية الأصول / ٣٣٩.
(٣) لم نعرفه ولعل المراد هو هذا الفقيه اليزدي ( قده ) في تعليقته على فرائد الأصول.