التقييد ، إذا كان الشك في مقدار الابتلاء المعتبر.
وأما الثانية ، فلأن المقيد حيث إنه لبّي يجوز التمسك فيه بالاطلاق ، ولو في الشبهة من حيث المصداق ، لما ذكرنا في محله (١).
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ١٨٨.