التكليف ، بل في العلم بامتثاله ، فكذا هنا ، فانه لا دخل له إلاّ في العلم بمخالفته المتأخر عن مرتبة التكليف.
بل لو فرض الشك في القدرة على متعلق التكليف أيضا لا مجال فيه للتمسك بالاطلاق ، لما مرّ (١) سابقا من أنه لا دخل لها في الملاك ، ولا في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحة والمفسدة.
نعم إذا كانت قضية التكليف قضية خارجية ، فالتكليف الجدي حينئذ كاشف عن تمامية علته من باب كشف المعلول عن علته ، لا من باب كشف الاطلاق عن المراد الجدي.
ومنه تعرف أن مرجع الشك هنا ولو فرض أنه إلى الشك في القدرة ، إلا أنه لا فرق بينها وبين غيرها من حيث الحكم فيه بالبراءة دون الاحتياط.
__________________
(١) في التعليقة ٧٩.