ومقتضى التعبد بطهارة الملاقى ـ بالفتح ـ بعد تنجز التكليف في الملاقي ـ بالكسر ـ وطرفه ليس إلا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقي ـ بالكسر ـ لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الاجمالي الذي لا مانع منه عند تأثيره ، فيجب الاجتناب عقلا عن الملاقي ـ بالكسر ـ وعن طرفه ، وإن كان لايعامل معه معاملة النجس من حيث ملاقاة شيء معه ، فضلا عن طرفه ، فان خروج الملاقي ـ بالكسر ـ عن وجوب الاجتناب لا يمنع بقاء احتمال التكليف المنجز في الآخر على حاله ، فتدبر جيدا ، فانه حقيق به.
٨٦ ـ قوله ( قده ) : وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل (١) ... الخ.
وعن بعض الأجلة (قدس سره) (٢) تسليم طرفية الملاقي بالكسر للعلم الاجمالي ـ في الصورة الثانية المتقدمة ـ بناء على تعميم تنجيز العلم لما إذا تعلق بخطاب مفصل أو بخطاب مردد ، لتردده بين وجوب الاجتناب عن النجس أو المتنجس هناك ، دون هذه الصورة ، حيث لا علم بخطاب مردد ، بل يعلم بخطاب مفصل ، وهو وجوب الاجتناب عن النجس بين الإناءين ، ويحتمل خطابا آخر في الملاقي ـ بالكسر ـ.
وفيه : أن تنجيز العلم الاجمالي لا يدور أمره بين الأمرين ، من حيث تعلقه إما بخطاب مفصل أو بخطاب مردد ، ليتوهم أنه لم يتعلق بالمردد ، فمتعلقه مفصل ، والملاقي محتمل ، بل من أنحاء تعلقه أن يتعلق بتكليف في طرف ، وتكليفين في طرف آخر متوافقين أو متخالفين ، كما إذا علم بنجاسة هذا الاناء أو بنجاسة ذاك الاناء وغصبية الثالث ، فانه لا ريب في تنجيز التكليف الواقعي بالعلم ، وليس
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٦٣.
(٢) وهو المحقق الآشتياني قده. بحر الفوائد ٢ / ١١ ـ ١١٠.