قهرا في الماهية اللابشرط ، وهذا غير العينية.
كما أنه تبين مما ذكرنا : أنه لا منافاة بين أن يكون تقابل التقييد وعدمه تقابل العدم والملكة ، وأن يكون تقابل الابشرطية والبشرطلائية والبشرطشيئية تقابل التضاد.
هذا إلاّ أن التمسك بحديث الرفع ـ حيث إنه مبني على نفي الجزئية لا نفي الوجوب النفسي للأكثر ـ لمكان التعارض ، مع ما عرفت في كون الجزئية مجعولا تشريعيا ، فلا مناص من الاشكال بناء على عدم الانحلال عقلا.
وغاية ما يمكن أن يقال : إنه لا أثر لتعلق الأمر النفسي بالأقل بحدّه ، حتى يعارض به الأمر النفسي بالأكثر ، الذي له الأثر من حيث المؤاخذة على تركه بترك الجزء المشكوك.
وتعلق أصل الأمر النفسي بذات الأقل غير معارض بتعلّقه بالأكثر ، لأن أصل تعلّقه بذات الأقل معلوم ، وإن لم يوجب هذا التعلق انحلال العلم على الفرض.
فما هو النافع في استحقاق العقاب على ترك الأقل غير معارض بشيء ، لعدم المنافاة بين الاستحقاق بترك ذات الأقل والاستحقاق بترك الجزء الزائد ، وما هو الطرف للعلم الاجمالي الموهم للمعارضة لا أثر له ، حتى لا يمكن رفع ما له الأثر ، فلا بأس حينئذ بشمول حديث الرفع للأمر النفسي بالأكثر من حيث كونه مشكوكا في نفسه.
ومنه يظهر الجواب عما أشكلناه سابقا على رفع جزئية الزائد بمعارضته بالتبع ، برفع كلية الأقل ، فان كليته وكونه تمام المتعلق لا أثر له على ما مر.
١٠٠ ـ قوله ( قده ) : نسبة الاستثناء (١) ... الخ.
إن كانت أدلة الأجزاء مثبتة لجزئيتها واقعا ، فحديث الرفع وشبهه ليس
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٦٧.