للعمد والسهو ، ومن حيث شموله للزيادة والنقص :
أما شموله للعمد والسهو ، فربما يتخيل أن شموله للنقص عن عمد وعلم ينافي الجزئية والشرطية حتى بلحاظ مرتبة الفعلية ، فلا معنى لصحة الصلاة مع ترك الجزء الثابت الجزئية.
وفيه : أن الصحة بمعنى موافقة المأتي به للمأمور به الفعلي كذلك ، إلا أن الصحة بمعنى التمامية من حيث الأثر وقيام الغرض الملزم بالمأتي به بمرتبة ـ بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء ما بقي ـ معقولة ، كما في القصر والاتمام والجهر والاخفات ، فحيث إن المأتي به واف بمرتبة من الغرض صحت صلاته.
وحيث إن الباقي لا يمكن استيفاؤه لا تجب الاعادة.
وحيث إن الفائت مرتبة ملزمة من الغرض يستحقّ العقاب على تركه.
بل ربما يقال (١) : بصحة الأمر بالناقص مع الأمر بالتام. وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ في آخر (٢) البراءة البحث عن معقوليّته.
إلا أن الظاهر من قوله ( لا تعاد ) أنه في مقام عدم لزوم الاعادة لما تركه من عذر ، لا عدم لزوم إعادة ما يجب فعله ويحرم تركه فعلا ، بحيث يعاقب عليه.
نعم تخصيصه بخصوص السهو والنسيان بلا موجب ، فلا مانع من تعميمه لكل ما ترك عن عذر ، كالجهل عن قصور لا عن تقصير.
وأما من حيث شموله للزيادة والنقص. فنقول محتملاته أربعة :
أحدها : أنه لا تعاد الصلاة من قبل نقص كل جزء وجودي من أجزائها إلا الخمسة.
ثانيها : أنه لا تعاد الصلاة من قبل نقص كل جزء من أجزائها الأعم
__________________
(١) القائل هو المحقق العراقي قده. نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث / ٤٨٤.
(٢) في التعليقة ١٣٣.