موضوعه ، وحيثية موضوعيته لحكم غير حيثية موضوعية لحكم آخر ، لكن هذا بالدقة العقلية لا بالنظر العرفي ، فتأمل.
ولا يخفى عليك أن المسامحة هنا ليس كالمسامحة في الاستصحاب موضوعا أو من حيث المستصحب ، لإمكان عدم الالتزام بالمسامحة هناك ، وملاحظة المستصحب أو الموضوع على وجه الدقة ، إلا أنه هنا مما لا بد منه لفرض الميسور والمعسور في المركب من الأجزاء ، فالتعبد بعدم السقوط مبني على مقدار من المسامحة وإلاّ كانت القاعدة بلا مورد ، إلا أن يحمل على الأفعال المتعددة ، فان ثبوتها وسقوطها تحقيقي غير مبني على المسامحة.
لكنك قد عرفت أنه لا موجب لتوهم السقوط ، حتى يقوم الشارع بصدد التعبد بالثبوت وعدم السقوط.
١١٨ ـ قوله ( قده ) : واما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي (١) ... الخ.
قد عرفت سابقا (٢) : أن الموصول لا يكنى به إلا عن الواحد لا عن المتعدد وإن كان عاما ، فان معنى عمومه كل فعل لا يدرك ، لا كل أفعال لا تدرك.
ومن الواضح : أن الفعل الواحد لا كل له إلا إذا كان له بعض ، فلا محالة يراد منه المركب من الأجزاء ، فانه القابل لأن يكون له كل وبعض.
نعم لا مانع من إرادة الكلي الذي يندرج تحته أفراد ، بأن يراد : أن الكلي الذي لا يدرك بكليته لا يترك بكليته ، فهو من حيث وحدته يكنى عنه بالموصول ، ومن حيث سعته لأفراده له الكلية ، فالموصول يعم المركب والكلي.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٧٢.
(٢) لم يتقدم منه قده ما يدل على أن الموصول لا يكنى به عن المتعدد وإنما الذي تقدم منه أن لفظ الشيء لا يكنى به عن المتعدد بل عن الواحد. التعليقة ١١٥.