عليه ، كما هو كذلك في التعبد الاستصحابي.
١٢١ ـ قوله (قدس سرّه) : فيخرج أو يدرج تخطئة (١) ... الخ.
أي على مسلكه (قدّس سره) مطلقا ، وأما على مسلك غيره فمن باب التخصيص في الأول ، ومن باب التشريك المحض في الثاني.
وقوله (قدّس سره) فأفهم : إما إشارة إلى أن الاخراج تخطئة ، حيث إن الحكم مرتب على الميسور الواقعي بطريقيّة الميسور العرفي إليه ، فنفي الحكم لا بدّ من أن يكون من باب تخطئة نظر العرف ، بخلاف الادراج ، فإنه حيث لا يراه العرف ميسورا لا يحكم بعدم سقوطه ، فلا طريق حتى يكون الادراج تخطئة ، لا انه هناك طريق إلى عدمه حتى يتصور التخطئة.
ويندفع : بأن مقتضي ترتيب الحكم على الميسور الواقعي ، وعدم نصب الطريق أن يكون ما يراه العرف ميسورا طريقا إلى موضوع الحكم ، وأن ما لا يراه ميسورا طريقا الى عدمه.
فكما أن القاعدة متكفلة للحكم على الميسور الواقعي بالمطابقة ، ولعدم الحكم بالالتزام ، كذلك في جعل نظرهم طريقا إلى الموضوع ، فمجرد عدم كونه ميسورا بنظرهم كاف في عدم الحكم ، ولا حاجة إلى حكم العرف بأنه ليس بميسور واقعا.
وإما إشارة إلى أن الادراج : إن كان بعنوان أنه ميسور واقعا كان تخطئة لنظر العرف ، وإلاّ لكان تشريكا محضا في الحكم.
ومن البين أنه ليس في الدّليل المتكفل المخالف لظاهر قاعدة الميسور الحكم على شيء بعنوان انه ميسور حتى يكون تخطئة لنظر العرف الحاكم بأنه ليس بميسور.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٧٢.