مع أنه يمكن أن يقال : إن المنفي هو طبيعي الضرر ، لمكان تداركه بالتضمين ، لا أن المنفي هو الضرر الغير المتدارك ، ليتوقف على فرض الوجود.
وبين الجوابين فرق ظاهر ، فتدبره جيّدا.
١٤١ ـ قوله (قدّس سره) : وارادة النهي من النفي وان كان ليس بعزيز (١) ... الخ.
إرادة النهي من النفي ، كإرادة البعث من الجملة الخبرية ، فكما أن الإخبار بالوقوع كناية عن إرادة الوقوع ، بحيث جعل الوقوع مفروغا عنه ، كذلك الإخبار بعدمه كناية عن كراهة وقوعه ، وإرادة لا وقوعه ، حتى جعل عدمه مفروغا عنه ، فان الإخبار بالوقوع أو اللاوقوع يناسب البعث والزجر ، دون سائر الدواعي التي لا مساس لها بالوقوع وعدمه ، كداعي التهديد والتعجيز والتسخير وأشباهها.
وبتقريب آخر : حيث ان البعث مقتض لايجاد الفعل في الخارج ، فإن حقيقته جعل الداعي ، فهو إيجاد تسبيبي من المولى ، والزجر مقتض لعدمه ، وإعدام تسبيبي من المولى ، فيصح إظهار المقتضي بالإخبار عن مقتضاه ، إلى غير ذلك من البيانات التي قدمناها (٢) في الجزء الأول من التعليقة ، لا أن مفاد صيغة الماضي والمضارع مع الأمر والنهي مندرجة في جامع واحد ، وهو ايقاع التلبس بالمبدإ في عالم التشريع كما (٣) قيل ، لأن مفاد الأمر والنهي ، وإن كان
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٨٢.
(٢) الذي ذكره قده في الجزء الأول في مبحث الحمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب في التعليقة ١٦١ و ١٦٣ هو التقريب الأول وأما التقريب الثاني وغيره من البيانات الأخر فلم يتعرض لها فيه فلعله قده ذكرها في غيره فهو بصدد أن البيانات تقدّمت في الجزء الأول لا أنها مذكورة في مبحث واحد.
(٣) القائل هو المحقق النائيني قده. منية الطالب ٢ : ٥ ـ ٢٠٤.