عرفا ، ولا يعد ذلك ضررا وبعد كشف الشارع عن قذارة واقعية لا يعد الحكم بازالتها ولو ببذل المال ضرريا.
مدفوع بأن نفس اعتبار الاستحقاق والحكم باشتغال ذمة المكلف به حكم ضرري ، وإن كان ذا مصلحة عظيمة ، كما أن الضرر المالي ليس إلا الخسارة المالية ، وان كان حسنا عرفا وشرعا لتحصيل غاية مطلوبة ، فترتب الفائدة لا يخرج الخسارة المالية عن كونها نقصا ماليا وضررا.
وكذا ما قيل : من ترتب الضرر الأعظم على ترك امتثال التكاليف الضررية ، وما يجيء من قبل أعمال قاعدة الضرر ، لا يعقل أن ينفى بقاعدة الضرر.
مدفوع بأن ذلك من باب ترجيح ارتكاب أقل الضررين لدفع أكثرهما ، فيكون حسنا عقلا ، لا أنه ليس ذلك تكليفا ضرريا ، وليس ايجاب الجهاد والزكاة إلا بدليلهما ، لا بدليل نفي الضرر ، حتى لا يعقل شمول ( لا ضرر ) لمثل هذه التكاليف الضررية.
هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى.
وأما بالنسبة إلى الطائفة الثانية ، فعن (١) شيخنا العلامة الأنصاري (قدّس سره) حكومة القاعدة على العمومات والاطلاقات الشاملة لصورة عروض الضرر ، إلا أن حكومتها على مسلكه (قدّس سره) تابعة لنظرها بمدلولها اللفظي إلى التكاليف المجعولة ، حتى يكون مفادها : أن الأحكام المجعولة مقصورة على غير صورة الضرر ، لا مجرد عدم تشريع حكم ضرري في الاسلام ، فانه معارض محض للدليل الشامل لصورة عروض الضرر.
وعن شيخنا العلامة الاستاذ (قدّس سره) كما في المتن حمل الأحكام
__________________
(١) فرائد الأصول المحشى ٢ : ١٧١.