المصلحة الملزمة ضررا.
بل ربما يكون في استيفاء المصلحة ضررا ، كما في استيفاء مصلحة الزكاة ، فان فيها ضررا ماليا.
وربما يكون في التحرز عن المفسدة ذهاب المنفعة ، كما في التحرز عن مفسدة البيع الربوي وشبهه.
فليست المصالح منافع ، ولا المفاسد مضارّا دائما ، وإن اتفق أحيانا.
ولا يخفى أنه لو عمّمنا الضرر إلى كل نقص ينبعث من الفعل إمّا في نفسه أو بدنه أو ماله أو أحد تلك الأمور بالاضافة إلى غيره ، ولو إلى النوع ، فلا محالة لا يخلو الحرام عن أحد تلك الأمور ، وإلا لم يكن هناك تأثير واقعي للفعل.
كما أن المصلحة إذا كانت أعم من أثر كماليّ راجع الى نفسه أو بدنه أو ماله أو بالاضافة إلى غيره ، ولو إلى نوعه ، فلا محالة لا يخلو الواجب عن أحد تلك الأمور ، والله العالم.
وأمّا الثاني فالوجه في منع الكبرى أمران :
أحدهما ما عنه (قدّس سره) هنا وفيما (١) بعد ، وفي تعليقته المباركة في مبحث (٢) حجية الظن ، من أن الاقدام على الضرر ببعض الدّواعي لا قبح فيه عقلا ، وأن الضرر المقدم عليه ربما يترتب على التحرز عنه ضرر أقوى ، أو يفوته منفعة أهم من التحرز عنه ، وأنه ليس كل منفعة عائدة إلى المكلف جابرة للضرر
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٤٨.
(٢) التعليقة على فرائد الأصول / ٧٤ ولا يخفى أن ظاهره ( قده ) أن الذي نقله بتمامه موجود في الكفاية في الموضعين وفي التعليقة مع أنه ليس كذلك فان قوله : من أن الاقدام على الضرر إلى قوله أو يفوته منفعة أهم من التحرز عنه مضمون ما في الكفاية في الموضعين وقوله وأنه ليس كل منفعة إلى قوله أو فيما يلازمه هو ما في التعليقة.