٨ ـ يب : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أباجعفر (ع) هل سجد رسول الله (ص) سجدتي السهو قط؟ فقال : لا ولا سجدهما (١) فقيه (٢).
أقول : قال الشيخ رحمهالله في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : الذي افتي به ما تضمنه هذا الخبر (٣) ، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي (ص) سها فسجد فإنها موافقة للعامة ، وإنما ذكرناها لان ما يتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه (٤).
وقال رحمهالله في مقام آخر في الجمع بين الاخبار : مع أن في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما ، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي (ص) ، وهذا مما تمنع العقول منه (٥).
وقال رحمهالله في الاستبصار بعد ذكر خبرين من الاخبار السابقة : مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما ، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي (ص) ، وذلك مما يمنع منه الادلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط (٦).
وقال الصدوق رحمهالله في الفقيه : إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي (ص) ويقولون : لو جاز أن يسهو صلىاللهعليهوآله في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة ، وهذا لا يلزمنا ، وذلك لان جميع الاحوال المشتركة يقع على النبى صلىاللهعليهوآله فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختص بها هي النبوة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة ،
___________________
(١) يسجدهما خ ل.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٦.
(٣) والخبر أقوى مما تقدم سندا ، وفيما تقدم دليل على أن هذا المضمون كان مشهورا بين
العامة ، فالاخبار واردة في شرح ما يقولونه.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٦.
(٥) التهذيب ١ : ١٨٧.
(٦) الاستبصار ١ : ٣٧١.