٢١ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أظنه عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثم يقول : سيروا بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، و على ملة رسول الله (ص) ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها ، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فان تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله عليه.(١)
بيان : الغلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، والغل بالكسر : الغش والحقد ، ويقال : مثل : بالقتيل : إذا جدع أنفه وأذنه ومذاكيره أو شيئا من أطرافه ، وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. إلا أن تضطروا وإليها ، يمكن أن يكون استثناء من الجميع ، أو من الاخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة والنظر هنا كناية عن الامان ، وستأتي الاحكام مفصلة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
٢٢ ـ كا : العدة ، عن أحمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله (ص) إذا بعث سريه دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثم قال : « سيروا بسم الله » وذكر مثل الحديث الاول ، ثم قال :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله إلا أنه قال : وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر فأدناه فهو جار.(٢)
٢٣ ـ كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام نهى رسول الله (ص) أن يلقى السم في
____________________
(١) فروع الكافى ١ : ٣٣٤.
(٢) فروع الكافى ١ : ٣٣٥.