بلاد المشركين.(١)
٢٤ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ما بيت(٢) رسول الله (ص) عدوا قط.(٣)
٢٥ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمى بالمناجيق(٤) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا ، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف(٥) حالا.(٦)
٢٦ ـ كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا بعث بسرية دعا لها.(٧)
____________________
(١) فروع الكافى ١ : ٣٣٤.
(٢) أى لم يهجمه ليلا.
(٣) فروع الكافى ١ : ٣٣٤ و ٣٣٥.
(٤) هكذا في النسخ وفى المصدر : بالمجانيق.
(٥) في نسخة من الكتاب ومصدره : ولم تخف خللا.
(٦) الفروع : ١ : ٣٣٥ وفى الحديث ذيل : فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام اولى ، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفانى والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
(٧) الفروع ١ : ٣٣٥.