منزلة العلم.
ثم إنّه قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم في الدليل على وجه الطريقية المطلقة ، وقد يكون مأخوذا فيه بعنوان كونه صفة خاصّة ، وقد يؤخذ نفسه موضوعا له كما في الظن بالقبلة يوم الغيم ، فإن جواز الصلاة إنما هو مع نفس الظن بها واقعا وإن لم يكن الجهة المظنونة هي القبلة.
وأما مثال ما أخذ منه في الدليل على وجه الطريقية المحضة ، لا الموضوعية بوجه هو الظن الواقع حال الانسداد في الدليل العقلي المعروف بدليل الانسداد ، ولأجل ذلك يقع الإشكال في خروج بعض الظنون عنه كالظنّ القياسي وغيره من الظنون ، الغير المعتبرة.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لكن الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله تعالى فيعاقب على مخالفته ) (١).
يعني أن يكون العمل بالقطع كأحد الواجبات الشرعية موردا للتكليف به من الشارع فيكون مخالفته عصيانا له موجبا لاستحقاق العقاب [ عليه ].
فمراده بالحجة ليس ما يراد بها في مباحث حجية الأدلة الظنية والأمارات ، إذ المراد بها في تلك المباحث إنّما هو اعتبار الشارع لتلك الأدلة والأمارات طرقا للواقع في مقام امتثال تكاليف الواقعية وقاطعة للعذر فيما بينه وبين العباد بحيث يكون منجزة للتكاليف الموجودة واقعا في مواردها على المكلف ومراده بها في المقام كما عرفت إنّما هي الموضوعية للتكليف الشرعي.
لكن لا يخفى ما في التعبير عنها بها من الركاكة لعدم المناسبة ولو صحّ إطلاق الحجة بهذا الاعتبار يصح إطلاقها على سائر الموضوعات للأحكام
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٨.