بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيّبين الطاهرين ، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
[ في القطع ](١)
قول المصنّف ـ قدّس سرّه ـ : ( فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ) (٢).
مراده ـ قدّس سرّه ـ من المكلّف ليس الّذي تنجّز عليه الخطاب كما هو الظاهر ، ـ لامتناع كونه مقسما بين الملتفت وغيره ، إذ لا بدّ في تنجّز الخطاب من الالتفات لا محالة ، فهو لا يكون إلاّ الملتفت ، فيمتنع انقسامه إليه وإلى غيره بل إنّما هو الجامع لشرائط الخطاب الّذي هو المقسم بينهما ، لأنّ ظاهر قوله : ( إذا التفت. ). هو تقسيمه إليهما الظاهر في كونه قيدا احترازيا ، لا توضيحيا محقّقا لموضوع المكلّف ، كما قد يتوهّم وهو أنّ يناسب ذلك (٣). نعم هو محقّق لموضوع القاطع والظانّ والشاكّ ، إذ لا يتحقّق تلك العناوين إلاّ به ، فهو من قبيل : ( إذا رزقت ولدا فاختنه ) من حيث كونه محقّقا لنفس الجزاء.
هذا ، مضافا إلى تصريحه ـ قدّس سرّه ـ بذلك منذ قرأنا عليه هذا الموضوع من الرسالة.
وأيضا يدفع احتمال كونه توضيحيّا وإرادة الّذي تنجّز عليه الخطاب : أنه ـ قدّس سرّه ـ أراد جميع أصناف الملتفت : من القاطع ، والظانّ ، والشاكّ ، سواء
__________________
(١) نظرا إلى سقوط بحثي القطع والظنّ من النسخة الأصليّة ، ولم نجدهما إلاّ في نسختين مستنسختين عنها ، لذا اعتمدنا في تحقيق هذين البحثين عليهما ورمزنا لهما ب : ( أ ، ب ).
(٢) فرائد الأصول ـ طبعة جماعة المدرّسين ١ : ٢.
(٣) كذا ، ولكن ربما صحيح العبارة هكذا : ( كما قد يتوهّم ، وهو لا يناسب ذلك ).