يعذر ( معه ) (١) المكلّف في مخالفته على تقديرها ، وفي كون الواقع هو خصوص مؤدّاه في الأولى ، فيعذر المكلف في مخالفته على تقدير كونه مع إتيانه بمؤدّاه فمع إتيانه بمؤدّاه ـ حينئذ (٢) ـ لا يحتمل العقاب على مخالفة الواقع ، حتى يحكم العقل بلزوم تحصيل الأمن منه.
وبالجملة : النزاع في المقام إنّما هو في إمكان التعبّد بالظنّ على ( وجه ) (٣) الطريقية بالمعنى الّذي عرفت.
ويظهر ذلك ـ أيضا ـ من احتجاج منكره باستلزامه لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، لأنه ـ على تقدير اعتباره من باب الموضوعيّة ـ لا حرمة واقعا فيما إذا كان مؤدّاه هو الإباحة ، ولا إباحة فيه إذا كان مؤدّاه هو الحرمة ، وإنّما يبقى الواقع على حاله التي كان عليها بدونه على تقدير اعتباره من باب الطريقية المحضة.
ومن هنا ظهر : أنه لا مجال لردّ المنكر بإمكان التعبّد بالظنّ على وجه التصويب لأنه معنى اعتباره من باب الموضوعية ، ولا كلام فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ المعروف هو الإمكان ، وهو الحق الّذي ينبغي المصير إليه.
لنا : عدم القبح في التعبّد بالظن على الوجه المذكور حتّى مع تمكّن المكلّف من تحصيل نفس الواقع على ما هو عليه ، لأنّ غاية ما يتصوّر منشأ للقبح أحد أمور على سبيل منع الخلوّ ، والّذي يقتضيه النّظر عدم صلاحية شيء منها لذلك.
توضيح توهّم قبح التعبّد به : أنه لا ريب في أنّ الظنّ ليس مصادفا للواقع دائما ، وإلاّ لم يكن ظنّا فحينئذ إذا تعبّدنا الشارع به والسلوك على طبقه على
__________________
(١) من نسخة « ب ».
(٢) في « ب » : على تقدير كونه مع إتيانه بمؤداه وحينئذ.
(٣) أثبتناه من نسخة « أ ».