لمؤدى الظن في الموارد فغير لازم جدا لأن ذلك الخطاب العام يغني عنها لإفادة ما يفيده هي فهي على تقديرها مؤكدة له.
وثانيها ان الأمر بالسلوك على طبق الظن شرعي لا إرشادي كما لعله ربما يتوهم على بعض الإفهام القاصرة في بادئ النّظر نظرا إلى دوران استحقاق العقاب مدار مخالفة التكليف الواقعي لا على مخالفته فيتوهم منه ان ذلك الأمر لم يأت بشيء جديد بل يكون وجوده كعدمه فيكون إرشاديا.
ويدفعه ان مجرد عدم العقاب على مخالفته من حيث هي مخالفة لا يلازم كونه إرشاديا والا لا تنقض بالأمر بمقدمة الواجب على القول بوجوبها شرعا إذ على تقدير وجوبها كذلك لا عقاب عليها نفسها اتفاقا والآثار لا تنحصر في العقاب حتى يلزم من انتفائه عنه انتفاء الأمر عنه رأسا فيكون وجوده كعدمه فان معذورية المكلف في مخالفة المواقع المنجز عليه في مورد الاشتغال لو لا قيام الظن على خلافها ، وعدم معذوريته في الواقع الغير المنجز عليه في مورد البراءة لو لا قيامه على خلافها من آثار ذلك الأمر فإن المعذورية وعدمها في المقامين أثران جديدان ناشئان منه فكيف يقال لأن وجوده وعدمه سواء.
وان شئت قلت إن انتفاء استحقاق العقاب (١) على مخالفة التكليف الواقعي في المقام الأول وإثباته عليها في الثاني من آثاره وان لم يكن العقاب على تقديره في الثاني على مخالفة نفسه.
ثم ان مخالفة الظن المعتبر قد يلاحظ بالنسبة إلى العمل بالجوارح وقد يلاحظ بالنظر إلى الالتزام به في مقام الظاهر والتدين به كذلك فهي على الأول مخالفة عملية له ، وعلى الثاني مخالفة التزامية وهي على الأول ملازمة لعنوان التجري مطلقا ولمخالفة الواقع إذا كان الظن المفروض مصادفا للواقع. لا شبهة
__________________
(١) العقاب : ساقط من « أ ».