استلزامه لتحليل الحرام وتحريم الحلال.
وتوضيح الجواب عنهما : أنّ الكلام في إمكان التعبّد به ، ونحن نسلّم أنّ إمكانه مستلزم لإمكان التعبّد به في الأخبار عن الله تعالى لكن لا دليل على بطلان اللازم وامتناعه ، وإنما الدليل على عدم وقوعه ، وكذا نسلّم استلزامه لتحليل الحرام ولعكسه ، لكن لا محذور فيه بعد فرض قيام مصلحة اقتضت ، كما في موارد (١) الشبهات البدوية من غير قيام ظنّ فيها على حلّيّتها أصلا لما قد عرفت من أنّ الوجوه المتصوّرة التي ربما يتوهّم كونها مانعة منه لا ينهض للمنع.
هذا خلاصة الكلام في المقام.
وينبغي التنبيه على أمور :
أحدها : أنّ التعبد بالظن على تقدير وقوعه بمعنى الأمر بالسلوك على طبقه بمنزلة خطابات جزئية متعددة بحسب تعدد موارد قيام الظن المتعبد به فإذا قام هو على وجوب امر أو أمور وعلى حرمة أمور وعلى إباحة ثالثة وعلى كراهة رابعة وعلى استحباب خامسة فيجب في مرحلة الظاهر الإتيان بالأولى وترك الثانية ويجوز كلا طرفي الفعل والترك في الثالثة ويرجح الترك في الرابعة والفعل في الخامسة بمقتضى ذلك الأمر الواحد المتعلق بالسلوك على طبق الظن لأن السلوك على طبقه عنوان كلّي يختلف مصاديقه باختلاف مؤدى الظن في الموارد الخاصة فإن السلوك على طبقه في الأولى إنما يتحقق بالالتزام بالفعل [ و ] في الثانية إنما يتحقق بالالتزام بالترك وفي الثالثة بعدم الالتزام بشيء منهما (٢) وعدم ترجيح أحدهما على الآخر وفي الرابعة بترجيح الترك ترجيحا غير لازم وفي الخامسة بعكس ذلك واما صدور خطابات خاصة أيضا في مرحلة الظاهر مماثلة
__________________
(١) في « أ » : كما هو موارد.
(٢) في « أ » : منها.