إلى الموافقة العلمية الإجمالية بطريق أولى.
هذا خلاصة الكلام في المقام.
وينبغي التنبيه على شيء وهو أنّه بناء على تقديم الموافقة التفصيلية الظنية على الاحتياط بالتكرار إذا أراد المكلف الجمع بينهما بأن يأتي بما ظنه الواقع بنية الوجوب وبالمحتمل الآخر أيضا لاحتمال كونه هو الواقع ـ كما إذا علم إجمالا بأن عليه صلاة وشك في أنّها هي المقصورة الثنائية أو الكاملة الرباعية مع اقتضاء ما عنده من الأدلة الظنية كونها هي المقصورة مثلا فأراد أن يأتي بها على أنها هي الواقع وبالكاملة من باب الاحتياط ـ فهل له الجمع بينهما حينئذ كيف شاء أو يتعين تقديم ما ظنّ أنّها هي الواقع؟
ظاهر المصنف [ ره ] هو الثاني حيث قال في مطاوي كلامه في هذا المقام : إنّه يأتي أوّلا بمقتضى ظنه لكن لم يذكر له وجها.
واختاره دام ظلّه محتجا عليه بأنّه إذا قدّم ما ظن أنّه الواقع فقد قصد كونه هو المبرئ الواجب عليه في مرحلة الظاهر فيكون طرف الآخر الّذي هو خلاف ظنه ممحّضا (١) للاحتياط فلا يدور الأمر فيه بين الامتثال التفصيليّ وبين الإجمالي لعدم إمكان وقوع شيء (٢) منهما.
أمّا الأوّل : فلتوقفه على معرفة وجهه والمفروض الجهل به مطلقا فإنّ وجوبه غير معلوم ولا مظنون لا ظاهرا ولا واقعا.
وأمّا الثاني فإنّه إنّما يحصل بكلا الطرفين حينئذ معا ، لا به وحده فيكون هو وحده امتثالا احتماليا للواقع.
نعم بضمّه إلى الأوّل يحصل العلم إجمالا بامتثال الواقع أيضا ، فإذا لم يكن
__________________
(١) في نسخة ( ب ) : محضا.
(٢) في النسختين ( وقوعه شيئا ) والصحيح ما أثبتناه.