بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
القول في مسألة دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه.
وتنقيحه يقتضي رسم أمور :
الأوّل : لا يخفى أنّ للنّهي اعتبارات يصلح لوقوعه محلا للبحث بالنظر إلى كلّ منها :
فمنها : ملاحظة وضعه لغة للدلالة على فساد متعلّقه وعدم وضعه لها.
ومنها : ملاحظة وضعه لها شرعا وعدمه.
ومنها : ملاحظة انفهام الفساد منه عرفا مع قطع النّظر عن وضعه لغة وشرعا وعن ثبوت الملازمة بين مدلوله وبين الفساد ، فيكفي لمدّعي دلالته عليه إثبات دلالته عليه بأحد [ تلك ] الوجوه ، كما أنّه يلزم على النّافي نفيها بجميع تلك الوجوه.
ومنها : ثبوت الملازمة بين مدلوله وبين فساد متعلّقه عقلا وعدمها.
ومنها : ملاحظة ثبوت تلك الملازمة شرعا وعدمها ، فالمسألة على غير الأخيرين لفظية ، كما أنّها على ما قبل الأخير وعلى الأخير شرعيّة.
ثمّ إنّها على ما قبل الأخير من المبادئ الأحكامية بالبيان المتقدّم في المسألة المتقدّمة ، وكذلك على الأخير أيضا ، لأنّ لوازم الأحكام المبحوث عنها في المبادئ الأحكامية لا تختصّ بالعقليّة منها ، فعليّه تدخل المسألة في المبادئ الأحكامية بذلك البيان.
ثمّ الظاهر ـ من التفاصيل المذكورة في المسألة بالأدلّة الآتية فيها ـ أنّ النزاع فيها ليس من جهة أحد الاعتبارين الأخيرين بخصوصه ، ولا الأعمّ