الأمر فيه دائرا بين الأمرين فلا يعتبر فيه قصد الوجه ومعرفته لأنّ القائلين باعتبارها إنّما يعتبرونها في مقام إمكانها والمفروض امتناعها فيه.
والحاصل أنّه إذا فعل كذلك فيقع الأوّل ـ وهو مؤدى ظنه ـ صحيحا وطاعة لفرض قصد وجهه ومعرفته وجعله (١) هو المبرئ لذمته في مرحلة الظاهر والإتيان به بداعي الأمر به مطلوب (٢) فيكون الحال في الطرف الآخر كما في الشبهات البدوية من حيث كونه احتياطا لاحتمال كونه مطلوبا في الواقع وليس الإتيان به حينئذ مقدمة لتحصيل الواقع المردد مع قصد كون المبرئ هو ذلك الواقع حتى يكون بعضا من الاحتياط بالتكرار ، هذا بخلاف صورة العكس بأن أخر ما ظنه الواقع فإنّه قد قصد بالجمع مبرئ لا المظنون وحده ، بل إنّما هو آت به احتياطا لدرك الواقع به وبغير المظنون فلا يقع شيء منهما صحيحا لكونهما معا احتياطا بالتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيليّ. انتهى ما أفاده دام ظله.
أقول : المفروض أنّ المكلف آت بما ظنه الواقع بنية الوجوب وجعله هو المبرئ له في مرحلة الظاهر على كل من التقديرين ، فليس إتيانه به لتحقق الاحتياط بالتكرار وتحصيله كذلك ـ مظنة حصول (٣) يقينا بضم الطرف الآخر إليه ـ إنّما هو لازم قهري للإتيان بطرفي المعلوم بالإجمال (٤) من غير توقفه على قصد كونه هو المبرئ ، إذ إتيانه بالمظنون بنيّة الوجوب ظاهرا امتثال ظني تفصيلي مطلقا ، لأنّ الدّاعي للاحتياط إنّما هو إدراك الواقع المشتبه ، فلا يكون فعل احتياطا إلاّ إذا وقع كذلك ، والمفروض أنّ الداعي للمظنون إنّما هو وجوبه ظاهرا
__________________
(١) في نسخة ( أ ) ومعرفته وجهله ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في النسختين هكذا : ( ظاهرا ) ويحتمل أن يكون مطلوبا.
(٣) في نسخة ( ب ) حصوله ، والعبارة غير واضحة.
(٤) في النسختين ( الإجمالي ) : والصحيح ما أثبتناه.