هذا ، لكن لا يخفى ما في هذا الوجه من الركاكة ، فإنّ عدم الجواز على هذا الوجه عقليّ جدّاً ، نعم موضوعه عرفي ، فلا يحسن التقابل ، بل لا يصحّ ، فتعيّن حمله على الوجه الأوّل.
الثاني : قد يحرّر النزاع في المسألة :
بأنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟
وقد يحرّر : بأنّه هل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد؟
وقد يبدّل لفظا الوجوب والتحريم إلى لفظي الواجب والحرام ، كما حكي عن بعض.
وقد يقيّد الاجتماع في الثلاثة بكونه من جهتين ، ولا بدّ منه كما سيتّضح وجهه ممّا (١) يأتي ، وهو مطويّ في أنظار المطلقين أيضا.
والمقصود من الثلاثة واحد ، فإنّ المراد من الأمر والنهي ـ كما مرّت الإشارة إليه هو الوجوب ولتحريم ، وقد عرفت نكتة التعبير عنهما بهما ، ومن المعلوم ـ أيضا ـ أنّ اجتماع الواجب والحرام في المعنى عين اجتماع الوجوب والتحريم ، وإنّما التغاير بينهما من حيث المفهوم ، فما ربما يتخيّل ـ من كون النزاع في جواز اجتماع الواجب والحرام نزاعا آخر غير ما نحن فيه ـ بمكان من الضعف.
ثمّ المراد باجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ثبوتهما له على وجه إذا أتى بذلك الشيء يقع امتثالا لأحدهما ومبرئا للذمّة عنه وعصيانا للآخر ، فإنّ ذلك هي الثمرة المتفرّعة على القول بجواز اجتماعهما.
ثمّ توصيف ذلك الشيء بالواحد لأجل أنّه لو تعلّق الوجوب بشيء مغاير ـ في الخارج ـ لما تعلّق به الحرمة فلا يعقل الشكّ في جوازه ، كوجوب الصلاة
__________________
(١) في الأصل : عمّا.