عليه ومستفيد من فقهه ، أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة ، وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن ، فيرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة (١) ، وأبوحنيفة قرأ على جعفر بن محمد عليهماالسلام وجعفر قرأ على أبيه ، وينتهي الامر إلى علي عليهالسلام وأما مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي ، قرأ ربيعة على عكرمة ، وقرأ عكرمة على عبدالله بن عباس ، وقرأ عبدالله بن عباس على علي بن أبي طالب عليهالسلام ، وإن شئت رددت إلى فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك فهؤلاء الفقهاء الاربعة. وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر.
وأيضا فان فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس ، وكلاهما أخذا عن علي عليهالسلام ، أما ابن عباس فظاهر ، وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة ، وقوله : غير مرة « لولا علي لهلك عمر » وقوله : « لا بقيت لمعضلة ليس لها أبوحسن » وقوله : « لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر » فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه ، وقد روت العامة والخاصة قوله صلىاللهعليهوآله : « أقضاكم علي » والقضاء هو الفقه ، فهو إذن أفقهم!
وروى الكل أيضا أنه قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضيا : « اللهم اهد قلبه وثبت لسانه » قال : فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين. وهو عليهالسلام الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر ، وهو الذي أفتى به في الحامل الزانية (٢) ، وهو الذي قال في المنبرية : صار ثمنها تسعا ، وهذه المسألة لو أفكر (٣) الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب ، فما ظنك بمن قاله بديهة
____________________
(١) في المصدر بعد ذلك : وأما احمد بن حنبل فقرأ على الشافعى ، فرجع فقهه ايضا إلى أبى حنيفة.
(٢) في المصدر : أفتى في الحامل الزانية.
(٣) في المصدر : لو فكر وقد سبق تفصيل القضية في باب قضائه عليهالسلام.