في مقدمات الترتب.
تتميم لا بأس به : وهو أنه قد يناقش في خصوص الطهارة المائية بأنها لو كانت مشروطة بالقدرة شرعا بحيث كانت القدرة دخيلة في وجوبها خطابا وملاكا ، لكان حالها حال الاستطاعة في الحج ، ومن الواضح أنه لا يجب تحصيل الاستطاعة بقبول الهبة أو الاستيهاب ، مع وجوب قبول الماء أو استيهابه إذا لم يكن موجبا للوهن المنتهى إلى الضرر ، بل صرح بعضهم بوجوب التكسب لتحصيل الماء (١) ، ولا أقل من الفرق بينهما فيما هو معلوم من جهة لزوم طلب الماء بالضرب في الأرض ، ومن الواضح أنه لا يجري مثله في باب استطاعة الحج.
ويمكن الجواب عن خصوص الطلب في الأرض بأنه على خلاف القاعدة ، للنص (٢) الذي لا بدّ من توجيهه بأنه من قبيل متمم الجعل الكاشف عن أن ملاك الطهارة المائية يقتضي هذا المقدار من لزوم الطلب ، وأما بالنسبة إلى الكسب والاستيهاب وقبول الهبة فيمكن دعوى لزومه من باب متمم الجعل أيضا ، بدعوى استفادة ذلك من نصوص الضرب في الأرض.
والأولى أن يقال في الجواب عن لزوم مثل ذلك في القدرة على الماء دون استطاعة الحج : إن الشرط هو القدرة على الماء ، وهي حاصلة لمن يقدر على تحصيله بالكسب أو الاستيهاب أو قبول الهبة ، بخلاف
__________________
(١) قال المرحوم الحاج آغا رضا قدسسره [ في مصباح الفقيه ( الطهارة ) ٦ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ] : ولو وهبه واهب وكان في قبولها منة يشق على الطباع تحملها لم يجب كما صرح به غير واحد وإلاّ يجب ، بل ربما يجب الاستيهاب عند ابتذال الماء واستغناء المالك عنه ، كما أنه يجب تحصيله بسائر أنحاء الاكتساب ما لم يترتب عليه ضرر أو مشقة رافعة للتكليف ، وهذا مما يختلف بحسب الموارد والاشخاص كما لا يخفى [ منه قدسسره ].
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٣٤١ / أبواب التيمم ب ١.