قوله : فيكون التخيير عقليا لا شرعيا ، إذ يكون حينئذ كل من الخطابين مشروطا ومترتبا على عدم الاتيان بمتعلق الآخر ... الخ (١).
ظاهره أن التخيير العقلي راجع إلى تقييد كل من الخطابين بعدم الاتيان بمتعلق الآخر ، لكن قد عرفت (٢) أن التخيير العقلي يمكن إرجاعه إلى النقصان في درجة الطلب بالنحو الذي حررناه من حكم العقل بجواز المخالفة عند الاشتغال بالآخر ، فيكون حال هذا التخيير العقلي كحال التخيير الشرعي الراجع إلى حكم الشارع بجواز ترك كل من المتعلقين عند الاتيان بمتعلق الآخر. لكن ذلك في التخييريات الشرعية محل تأمل ، إذ لازمه أنه لو أتى بهما معا في آن واحد كان كل واحد منهما واجبا بالوجوب التخييري المذكور ، كما أن لازم تقييد الطلب شرعا بعدم الآخر هو خروج كل منهما عن المطلوبية عند الاتيان بهما معا ، وحينئذ لا بدّ من إرجاع هذا الشرط إلى مرحلة المسقط ليكون الحاصل أنه في رتبة عدم كل منهما يكون كل منهما واجبا ، وأنه لو أتى بأحدهما سقط الآخر ، ولو أتى بهما معا دفعة واحدة كان كل منهما واجبا ، وتمام الكلام في محله من باب الواجب التخييري (٣).
قوله : المقدمة الثانية قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط أن شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع ... إلخ (٤).
هذه المقدمة مسوقة لبيان أن وجوب المهم بعد أن فرضناه مشروطا
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في صفحة : ٣١٢ وما بعدها.
(٣) لاحظ المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : ٢٥١ و ٢٦٧ وما بعدها.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٥٧.