حينئذ ، فلا مندوحة لنا في تقدم الحج عليها إلاّ من ناحية إطلاق قولهم عليهمالسلام : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » (١) فان حجة الإسلام في ذلك الظرف خير من الوفاء بأحد هذه الثلاثة. فتأمل.
ولكن حققنا في بعض حواشي العروة في أوائل الزكاة أن مرجوحية النذر ليست من جهة كونه مفوّتا لموضوع الحج ، بل من جهة أنه في حد نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر به يكون مزاحما لأفعال الحج ، فيكون مرجوحا من هذه الجهة لكونه مزاحما لواجب وهو الحج فيبطل ، ولا يكون التقدم الزماني مجديا لكونه فرع قابليته لاسقاط الحج ، وقابليته إنما تكون بعد استكمال شرطه وهو الرجحان في وقته ، الموقوف على عدم وجوب الحج ، فتأمل.
واعلم أن نسبة هذه الستة إلى حقوق الزوج كنسبتها إلى وجوب الحج في تقدم حق الزوج عليها لو تأخرت عن الزواج ، ولو تقدمت عليه كانت الثلاثة الاول مقدمة عليه ، وكانت الثلاثة الأخيرة متأخرة عنه ، بمعنى كونه مقدّما عليها ، فان حق الزوج مثل الحج في تقييده بعدم المانع الشرعي.
قوله : فلعل الملاك عند المزاحمة في طرف المهم دون الأهم ـ إلى قوله : ـ فيمكن أن يكون الخطاب في طرف المهم رافعا للملاك في طرف الأهم ... إلخ (٢).
هذه العبائر لا تخلو من مسامحة ، فإنها إنما تحسن في مورد احتمال أن يكون أحدهما مقدما على الآخر ، والمفروض هو القطع بعدم ذلك ، وحق التعبير أن يقال : إن كلا منهما رافع لموضوع الآخر لكونه سالبا لقدرة المكلف.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٤٠ / كتاب الأيمان ب ١٨ ح ١.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].