عنه في الزمان أو تقدمت. ولو زوحمت بما هو مشروط بالقدرة الشرعية كالحج ، فان كانت متأخرة عن الاستطاعة زمانا تقدم الحج عليها ، لكون كل منهما مشروطا شرعا بالقدرة فيتقدم المتقدم زمانا وهو الحج.
وإن كانت متقدمة زمانا على الاستطاعة ، فالثلاثة الاول ، أعني الاجارة والصلح والشرط تتقدم على الحج ، لاشتراكها معه في الاشتراط شرعا بالقدرة ، فيكون الترجيح بالتقدم الزماني ، ولا يضر ذلك باشتراطها بعدم محللية الحرام ، لكونها بواسطة تقدمها الزماني تكون رافعة لموضوع الحج الذي هو الاستطاعة ، وتخرج بذلك عن كونها محللة للحرام.
وأما الثلاثة الأخيرة أعني النذر وأخويه فهي وإن كانت مشاركة للثلاثة الاول في ذلك ، إلاّ أنها لمّا كانت مقيدة بعدم المرجوحية كان الحج مقدما عليها وإن تقدمت زمانا ، لأن تفويت الواجب بها وإن كان برفع موضوعه كاف في مرجوحيتها الموجبة لانحلالها ، وحاصله ما تقدمت (١) الاشارة إليه من أنه يستفاد من مساهلة الشارع فيها أن كونها رافعة لموضوع الحج كاف في مرجوحيتها.
وإن شئت فقل : إنهما وإن اشتركا في الاشتراط شرعا بالقدرة ، وكان كل واحد منهما صالحا لرفع موضوع الآخر ، إلاّ أن اعتبار عدم المرجوحية في متعلقها كان موجبا لتقدم الحج عليها ، إذ لو فرضنا محالا أنهما معا مقدوران لم يخرج متعلقها عن كونه مرجوحا بواسطة كونه مفوّتا للحج.
ولكن قد يقال : إن مرجوحيتها لم يكن لأجل تفويت الحج مع قطع النظر عن وجوبه ، وإنما تكون مرجوحة بواسطة كونها مفوّتة للواجب الذي هو الحج ، وتقدمها الزماني يخرجه عن كونه واجبا ، فلا تتحقق مرجوحيتها
__________________
(١) في صفحة : ٢٣٤.