التكليف متأخرا عن شرطه رتبة ، وحينئذ يكون الأمر بالمهم مقارنا بحسب الزمان للأمر بالأهم ، ويكون ما ذكرناه من كون الأمر بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأهم رافعا لذلك التدافع.
قول صاحب الكفاية قدسسره : ثم إنّه تصدّى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر ، أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن ... إلخ (١).
ربما يقال : إنّ الوجه في حصره صورة أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر ، لأنّ العصيان لو كان متقدما على الأمر بالمهم لكان موجبا لسقوط الأمر بالأهم قبل توجه الأمر بالمهم ، بمعنى أنّ الأمر بالمهم لا يتوجه إلاّ بعد سقوط الأمر بالأهم ، وحينئذ لا يجتمع الأمران في زمان واحد. أمّا لو كان مقارنا فلأنّ العصيان آني فيحتاج إلى مضي زمان ، كما أنّ الأمر بالمهم آني فيحتاج إلى مقدار من الزمان ، ولا يكون نفس فعل المهم إلاّ بعد هذين الزمانين ، والمفروض أنّا نريد تصحيح الصلاة بمجرد عصيان الأهم ، فلا بدّ من الالتزام بتقدير الأمر بالمهم قبل عصيان الأهم ، وحينئذ يكون العصيان شرطا متأخرا ، ولا يصح كونه مقدما ولا مقارنا. نعم في صورة كون الشرط هو العزم على العصيان يتصور فيه التقدم والمقارنة ، لكن يتصور فيه أيضا كونه على نحو الشرط المتأخر ، بأن [ يكون ](٢) الأمر بالمهم مشروطا بأن يتأخر عنه العزم على عصيان الأمر بالأهم ولو آناً ما.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٣٤.
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].