وفيه ما لا يخفى ، أمّا أولا (١) : فلأنّ مقتضى توجيه عدم تصور كون العصيان من قبيل الشرط المتقدم هو أخذ العصيان الانقضائي الذي يحتاج إلى مرور تمام زمان الأهم ، على وجه يكون ذلك العصيان موجبا لسقوط الأمر بالمهم بتاتا ، ومن الواضح أنّه لو كان العصيان هو العصيان الانقضائي لم يمكن أخذه مقارنا ، إذ ليس العصيان الانقضائي إلاّ عبارة عمّا عرفت من مضي زمان الأهم ، ومن الواضح أنّ هذا لا يتصور فيه المقارنة مع الأمر بالمهم ، بل لا بدّ أن يكون متأخرا عن الأمر المذكور ، ولا يتصور فيه إلاّ كونه من قبيل الشرط المتأخر دون المقارن والمتقدم. أمّا العزم على العصيان فهو يمكن أخذه على نحو الشرط المقارن والمتقدم ، فنكون في غنى عن أخذ العزم المذكور بنحو الشرط المتأخر وإن كان أخذه فيه ممكنا.
ثم لا يخفى أنّه لو كان المانع من أخذ العصيان شرطا مقارنا هو ما ذكر من كون الأمر بالمهم زمانيا ، وأنّ أخذه شرطا في التكليف يوجب الالتزام بتقدير التكليف قبله فيكون من قبيل الشرط المتأخر ، لكان ذلك أيضا موجبا لكون أخذ العزم شرطا من قبيل الشرط المتأخر ، لأنّ التكليف بالمهم يحتاج إلى مضي مقدار من الزمان ، فيكون زمان ذلك التكليف فاصلا بين العزم وبين نفس الصلاة ، فلا يتم ما أفادوه من صحة الصلاة بمجرد العزم كما هو مدعى القائل بالترتب ، فنضطر حينئذ إلى تقدير الأمر بالمهم قبل العزم ، فيكون من قبيل الشرط المتأخر ، ولا يعقل كونه شرطا متقدما أو مقارنا.
وبالجملة : أنّ صاحب الكفاية (٢) وإن كان بانيا على كون التكليف
__________________
(١) [ لم يذكر قدسسره ثانيا ، فلاحظ ].
(٢) كفاية الأصول : ١٠٣.