محله (١).
والاولى أن يقال : إنّ الترتب هنا وإن كان صحيحا بحيث يجعل الأمر بالصلاة معلّقا على فعل الغصب ، لكنّه لا ينفع في صحة التقرب بعد فرض وحدة الإرادة ، وإنّما ينفع في صورة الجهل والنسيان ، لأنّ المانعية من التقرب إنّما هي في صورة التنجز ، وقد تعرضنا لذلك (٢) فيما علقناه على العروة في أحكام الجنابة وأنّه لا يجوز إجارة الجنب لكنس المسجد ، فلاحظ ما علّقناه هناك (٣).
__________________
(١) في المجلّد الرابع الصفحة : ٨٩ وما بعدها.
(٢) في ١٨ ربيع الأوّل / سنة ١٣٨١ [ منه قدسسره ].
(٣) مخطوط ، لم يطبع بعد.