على طبق اليقين السابق ، وينبغي مراجعة ما أُفيد في مسألة الذباب بقية التقارير (١) ، والظاهر أنّه لا يتمّ شيء ممّا أُفيد فيها.
قوله : وإن كان الحكم الشرعي مترتّباً في الواقع على ذي الواسطة ، وكانت الواسطة العقلية أو العادية علّة لثبوت الحكم لمؤدّى الأصل ، فهذا لا يرجع إلى الأصل المثبت ، وإن فرض أنّ العرف يتسامح ويجعل الموضوع للحكم نفس الواسطة ... الخ (٢).
وقال في تحرير السيّد سلّمه الله : فإن كان معنى خفاء الواسطة أنّ العرف بحسب المستفاد من الدليل ، أو بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم والموضوع يفهمون من الدليل أنّ الحكم ثابت لذي الواسطة ، ويرون الواسطة من علل الحكم ، بحيث لا يكون له دخل في قوام الموضوع ، فهذا يرجع إلى إنكار الواسطة حقيقة وثبوت الحكم لنفس ذي الواسطة (٣).
لكن ذلك لا يصحّح الاستصحاب فيما نحن فيه ، نعم إنّ ذلك نافع فيما لو وجد الموضوع ووجدت تلك الواسطة ثمّ زالت مثل زوال تغيّر الماء ، وحصل الشكّ في بقاء نجاسته من جهة الشكّ في كيفية تلك العلّة ، وأنّها هل هي محدثة ومبقية أو محدثة فقط ، فإنّه حينئذ يجري استصحاب نجاسة الماء ، لبقاء الموضوع الذي هو ذات الماء ، وأنّ مدخلية التغيّر فيه مدخلية العلّة لا قيد الموضوع.
وأمّا إذا شككنا في بقاء نفس الموضوع ، وعلى تقدير بقائه إلى الآن فهو قد
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤٩٥.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ١٣٦.