السارية المنتقلة إلى اليد كي يتأتّى فيها الإشكال بأنّها كيف نجّست اليد.
والحاصل : أنّ هذا ـ أعني تنجّس الملاقي الذي هو اليد ـ حكم شرعي لاحق له عند ملاقاته لنجس تسري من أحدهما أجزاء رطبة إلى الآخر ، بحيث إنّا فهمنا من الدليل على ذلك ولو بمعونة العرف أنّ المدار في الحكم بالتنجيس هو سراية الرطوبة من أحد المتلاقيين إلى الآخر مع كون المنجّس هو الملاقى ، لا الأجزاء المنتقلة منه إلى الملاقي أو الأجزاء المنتقلة من الملاقي إليه.
قال في العروة في فصل كيفية تنجّس المتنجّسات : وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (١) ثمّ قال في مسألة ١٢ : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلاً كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلاً ، يمكن أن يقال إنّه لا ينجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور والبق والذباب من هذا القبيل (٢) فهل المراد من السريان هو التأثّر المذكور ، الظاهر من قوله ولو مع الرطوبة المسرية ، أنّ التأثّر غير السريان ، إلاّ أن يكون المراد أنّ التأثّر هو السريان ، ويكون المراد من قوله : ولو مع الرطوبة المسرية ، أنّها في حدّ نفسها مسرية لو لاقت ما لا مانع فيه من السريان ، فتأمّل.
ثمّ إنّه في مثل الأمثلة في غنى عن دعوى اعتبار التأثّر ، نعم لو كانت يد الإنسان المتنجّسة مدهونة على النحو المسطور ، ولاقت الرطب أو الماء القليل أمكن القول بعدم تنجّسه بملاقاتها ، فتأمّل. ولعلّ المراد من المسرية الاحتراز عمّا إذا لم تكن منتقلة كما في رطوبة الجدار الذي وراءه بالوعة ، راجع ما في
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١٦٧.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥.