المجلس ، وقد تقدّم في حاشية ص ١٩٨ (١) نقل عبائر الشيخ قدسسره في المكاسب ، فراجع ما ذكرناه هناك في شرح المراد منه ، وراجع أيضاً ما أشرنا إليه ممّا سيأتي في ملحق هذا التنبيه وتأمّل.
ولكن الذي يظهر من الشيخ قدسسره هو الالتزام بالإشكال ، وأنّ التمسّك بعموم الآية في حقّ بائع الحيوان موقوف على عدم ثبوت خيار المجلس ، قال قدسسره في تلك المسألة : لعموم قوله عليهالسلام : « إذا افترقا وجب البيع » خرج المشتري وبقي البائع ، بل لعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل (٢).
وهناك طريقة أُخرى للتمسّك بالاطلاق بعد العلم بالخروج في يوم السبت أوضحها المرحوم الحاج آغا رضا الهمداني قدسسره (٣) في حاشيته على قول الشيخ قدسسره : ولا فرق في استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدّم ( يعني قوله : أكرم العلماء دائماً ) ، أو من الاطلاق كقوله : تواضع للناس ، بناءً على استفادة الاستمرار منه ، فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فرداً مستقلاً لمتعلّق الحكم ، استصحب حكمه بعد الخروج (٤).
ومحصّل هذه الطريقة : هو التمسّك بإطلاق نفس المتعلّق الذي هو
__________________
(١) وهي الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٢٩٥ وما بعدها. راجع الصفحة : ٣٠٠ ومابعدها.
(٢) كتاب المكاسب ٥ : ٨٦.
(٣) حاشية فرائد الأُصول : ٤٢٩ ـ ٤٣١.
(٤) فرائد الأُصول ٣ : ٢٧٥.