الزبيبية ، وقد اعتمد على استصحاب هذه الحلّية الكلّية المهملة وجعله معارضاً لاستصحاب الحرمة التعليقية ، بل ولاستصحاب الحلّية المغيّاة ، ولاستصحاب عدم حدوث الحلّية المطلقة الثابت قبل الزبيبية.
فهو موافق لما أفاده الأُستاذ العراقي قدسسره من الاعتماد على هذا الاستصحاب في إلقاء المعارضة بينه وبين استصحاب الحرمة التعليقية لو أسقطنا استصحاب حلّية العنب بعد تسليم كون حلّية العنب مغيّاة شرعاً ، لكنّه يدّعى أنّ حلّية العنب غير مغيّاة شرعاً بالغليان ، ولعلّ الأُستاذ العراقي يوافق على ذلك كما تقدّم (١) من عبارته في المقالة بقوله : وإن كانت مثل تلك الاناطة عقلية الخ.
وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا الذي تقدّم كان بناءً على كون حلّية العنب محدودة شرعاً بالغليان.
وأمّا بناءً على أنّه لا تحديد فيها ، غايته أنّها ترتفع قهراً بوجود ضدّها وهو الحرمة على تقدير الغليان ، ففيها تفصيل ، وهو أنّه عند التبدّل إلى الزبيبية وحصول احتمال تبدّل الموضوع بذلك ، فالظاهر أنّ الذي يتبدّل هو موضوع الحرمة التعليقية ، وأمّا الحلّية فلا يبعد القول ببقاء موضوعها الأعمّ من العنب والزبيب ، وحينئذ لا يكون لنا ترديد في الحلّية الثابتة في حال الزبيبية ، فإنّها حينئذ هي تلك الحلّية الثابتة في حال العنبية ، سواء حصل التبدّل في موضوع الحرمة التعليقية أو لم يحصل ، وحينئذ فلا مانع من استصحاب تلك الحلّية إلى ما بعد الغليان ، فيعارض استصحاب الحرمة التعليقية.
نعم ، لو قلنا إنّ هذا التبدّل كما يؤثّر على موضوع الحرمة التعليقية ، فكذلك يؤثّر على موضوع الحلّية الفعلية للعنب ، وأنّه بتبدّله إلى الزبيبية يحدث له حلّية
__________________
(١) في الصفحة : ٤٣.