٥٠ ـ يج : روى إسماعيل بن أبي الحسن قال : كنت مع الرضا عليهالسلام وقد مال بيده إلى الارض كأنه يكشف شيئا فظهرت سبائك ذهب ثم مسح بيده على الارض فغابت ، فقلت في نفسي : لو أعطاني واحدة منها قال : لا ، إن هذا الامر لم يأت وقته (١).
بيان : يعني خروج خزائن الارض وتصرفنا فيها إنما هو في زمن القائم عليهالسلام.
٥١ ـ يج : روي عن أبي إسماعيل السندي قال : سمعت بالهند أن لله في العرب حجة فخرجت منها في الطلب فدللت على الرضا عليهالسلام فقصدته فدخلت عليه وأنا لا احسن من العربية كلمة فسلمت بالسندية فرد علي بلغتي ، فجعلت اكلمه بالسندية وهو يجيبني بالسندية ، فقلت له : إني سمعت بالسند أن لله حجة في العرب ، فخرجت في الطلب فقال بلغتي : نعم أنا هو ، ثم قال : فسل عما تريد فسألته عما أردته ، فلما أردت القيام من عنده قلت : إني لا احسن العربية فادع الله أن يلهمنيها لاتكلم بها مع أهلها ، فمسح يده على شفتي فتكلمت بالعربية من وقتي (٢).
٥٢ ـ يج : روى محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يحيى قال : زودتني جارية لي ثوبين ملحمين وسألتني أن احرم فيهما ، فأمرت الغلام فوضعهما في العيبة فلما انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن احرم فيه دعوت بالثوبين لالبسهما ثم اختلج في صدري فقلت : ما أظنه ينبغي لي أن ألبس ملحما وأنا محرم فتركتها ولبست غيرهما فلما صرت بمكة كتبت كتابا إلى أبي الحسن ، وبعثت إليه بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لابأس (٣) بالملحم
____________________
(١) المصدر ص ٢٠٤.
(٢) المصدر ص ٢٠٤ فليراجع.
(٣) الملحم : جنس من الثياب وهو ما كان سداه أبريسم ولحمته غير أبريسم.