عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : إن للقائم غيبة قبل ظهوره ، قلت : لم؟ قال : يخاف القتل.
٢١ ـ غط : ابن عيسى (١) عن محمد بن سنان ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي خالد الكابلي في حديث له اختصرناه قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه فقال : يابا خالد! سألتني عن أمر لوأن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة.
٢٢ ـ نى : علي بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن محمدبن أحمد القلانسي عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم وهو المطلوب تراثه قلت : ولم ذلك؟ قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه يعني القتل.
أقول : قال الشيخ : لاعلة تمنع من ظهوره عليهالسلام إلا خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير ذلك لم ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والاذى فان منازل الائمة وكذلك الانبياء عليهمالسلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى.
فان قيل : هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ قلنا : المنع الذي لاينافي التكليف هو النهي عن خلافه والامر بوجوب اتباعه ونصرته ، و إلزام الانقياد له ، وكل ذلك فعله تعالى ، وأما الحيلولة بينهم وبينه فانه ينافي التكليف ، وينقض الغرض لان بالتكليف استحقاق الثواب ، والحيلولة تنافي ذلك ، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق ، فلا يحسن من الله فعلها.
____________________
(١) في المصدر ص ٢١٧ : روى أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى ، وكان على المصنف ـ رضوان الله عليه ـ أن يصرح بذلك فان قولهم فلان عن فلان يستلزم الرواية بلا واسطة ، وأما قولهم « روى فلان عن فلان » فهو اعم. وقد صرح الكشى والنجاشى بأن الشيخ لم يرو عن أحمد بن عيسى قط. راجع قاموس الرجال ج ١ ص ١٨.