الطوسي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن يحى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ان سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال : فقال إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقص الصلاة بكلام قال قلت وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركتعين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
الطوسي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن مغيرة النضري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا صلينا المغرب فسهى الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم؟! (٢).
وعن فقه الرضا :
... وكنت يوماً عن العالم عليهالسلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم فري الركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته قال فليتمها وليسجد سجدتي السهو وقال عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى يوماً الظهر فسلم في الركعتين فقال ذو اليدين يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للقوم صدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول لم تصل إلا ركعتين فقام فصلى إليها ركعتين فقام فصلى إليها ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو (٣).
الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان
__________________
(١) التهذيب ١ | ٣٥٥ ، الحديث ١٤٦٨.
(٢) الإستبصار ١ | ٣٧٠ ، الحديث ١٤١٠ من الباب ٢١٥.
(٣) فقه الإمام الرضا ص ١٢٠ ، تحقيق مؤسسة آل البيت ( ع ) ، ط ١ ، ١٤٠٦ هـ.