.................................................................................................
______________________________________________________
كانت أفضل منها بعد الفتح ، وكذا الإنفاق لقوله تعالى : « لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا » (١) الثاني : أنه أراد لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام أبدا ، انتهى.
وأقول : يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد بالتعرب بعد الهجرة اختيار الأعرابية وترك الهجرة بعد وجوب الهجرة ونزول حكمها كالربا بعد البينة ، وعلى التقادير ترك الهجرة ابتداء أو بعد ارتكابها مما أوعد الله عليه النار ، حيث قال : « فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ » الآية.
« وقذف المحصنة » أي رميها بالزنا ، وكان رمي المحصن به أو باللواط مثله ، والتخصيص لكونه أشنع ، ويحتمل الاختصاص لورود اللعن ووعيد العذاب ، والحكم بالفسق فيه ، والمحصنة العفيفة غير المشهورة بالزنا وظاهر الخبر شموله لما إذا كان القاذف رجلا أو امرأة ، وإن كان ظاهر الآيات التخصيص بالرجال ، لكن أجمعوا على أن حكم النساء أيضا في الحد كذلك.
قال الطبرسي (ره) في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ » (٢) أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا « ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » ثم قال : والآية وردت في النساء وحكم الرجال حكمهن في ذلك بالإجماع. وقال المحقق الأردبيلي قدس الله روحه : والظاهر أن المذكر في الذين غلب كالتأنيث في المحصنات ، فلو قذفت امرأة وقذف رجل محصن به يكون الحكم كذلك بالإجماع المنقول في « ن » وغيره.
وأقول : كذا الكلام في قوله سبحانه : « الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ
__________________
(١) سورة الحديد : ١٠.
(٢) سورة النور : ٤.