٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه وعبيد الله الطويل ، عن شيخ من النخع قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة قال فسكت ثم أعدت عليه فقال لا حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
______________________________________________________
وعن الصادق عليهالسلام أنه قال : المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد ، وقال عطاء : يعني يجازى كل أحد وينتصف من الظالم للمظلوم ، وروي عن ابن عباس في هذه الآية قال : إن على جسر جهنم سبع مجالس يسأل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة ، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث ، فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع ، فيسأل عن الصوم فإن جاء بها تامة جاز إلى الخامس ، فيسأل عن الحج فإن جاء به تاما جاز إلى السادس ، فيسأل عن العمرة ، فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم ، فإن خرج منها وإلا يقال انظروا فإن كان له تطوع أكمل به أعماله ، فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة ، وفي القاموس : المرصاد الطريق والمكان يرصد فيه العدو وقال : القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان ، والمظلمة بكسر اللام ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك ، ذكره الجوهري.
الحديث الثالث : مجهول.
والنخع بالتحريك قبيلة باليمن منهم مالك الأشتر « حتى تؤدي » أي مع معرفتهم وإمكان الإيصال إليهم ، وإلا فالتصدق أيضا لعله قائم مقام الإيصال كما هو المشهور ، إلا أن يقال أرباب الصدقة أيضا ذوو الحقوق في تلك الصورة ، ولعله عليهالسلام لما علم أنه لا يعمل بقوله لم يبين له المخرج من ذلك ، والله يعلم.
الحديث الرابع : موثق.