دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل النبي صلىاللهعليهوآله ما كفارة الاغتياب قال تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته.
______________________________________________________
وربما يحمل الدين على الوجه الثاني على الذل وهو أحد معانيه وفي على التعليل ، أي تقول فيه لا ذلا له ما لم يفعله ولم يكن باختياره كالأمراض والفقر وأشباههما.
« لم يقم » على بناء المفعول من الأفعال أي لم يقم الحاكم الشرعي عليه حدا أو لم يقمه الله عليه ، أي لم يقرر عليه حدا في الكتاب والسنة ، أو على بناء الفاعل من باب نصر وضمير عليه راجع إلى الأخ ، وضمير فيه إلى الأمر ، والجملة صفة بعد صفة أو حال بعد حال للأمر.
ويدل على أن ذكر الأمر المشهور من الذنوب ليس بغيبة ، ولا ريب فيه مع إصراره عليه ، وأما بعد توبته ذكره عند من لا يعلمه مشكل ، والأحوط الترك وكذا بعد إقامة الحد عليه ينبغي ترك ذكره بذلك مع التوبة بل بدونها أيضا ، فإن الحد بمنزلة التوبة ، وقد روي النهي عن ذكره بسوء معللا بذلك ، وحمله على الشهادة لإقامة الحد كما زعم بعيد.
الحديث الرابع : مجهول.
« كلما ذكرته » أي الرجل بالغيبة أو كفارة غيبة واحدة أن تستغفر له كلما ذكرت من اغتبته ، أو كل وقت ذكرت الاغتياب ، وفي بعض النسخ : كما ذكرته وحمل على أن ذلك بعد التوبة وظاهره عدم وجوب الاستحلال ممن اغتابه ، وبه قال جماعة بل منعوا منه ، ولا ريب أن الاستحلال منه أولى وأحوط إذا لم يصر سببا لمزيد إهانته ولإثارة فتنة لا سيما إذا بلغه ذلك.